والبغضاء والشحناء بين الناس، كما يؤدي الى اختلاط الأنساب [1] .
ذهب الحنفية وفي قول للشافعية إلى حرمة خطبة المطلقة طلاقا بائنا، تعريضا وتصريحا، وهو الراجح لان النكاح حال العدة ما زال قائما، لقيام بعض آثاره، حيث تشبه المرأة المعتدة من طلاق رجعي، لجواز نكاحها من صاحب العدة، كما ان في خطبتها ما يؤدي الى مشاكل بين المطلق وبين من يريد خطبتها، لأنها في حكم الزوجة [2] . وكذلك في حضور الخاطب الى بيت زوجها أمر قبيح، لا يقبله مسلم، مادامت في عدتها، بينما ذهب جمهور الفقهاء الى جواز خطبتها تعريضا لا تصريحا [3] .مستدلين بعموم قوله تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ
(1) - ينظر: الأم 5/ 37،مغني المحتاج 3/ 136،المغني 6/ 609،شرح منتهى الإرادات 3/ 9
(2) - بدائع الصنائع 3/ 304،تبين الحقائق 3/ 36،مغني المحتاج 3/ 136،نيل الاوطار 6/ 238
(3) - الشرح الكبير 2/ 219،مغني المحتاج 3/ 136،المغني 6/ 609