فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 98

اتفق الفقهاء على أن لها النفقة اذا كانت حاملا لقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .وهو أمر عام يشمل كل مطلقة رجعية أو بائنة، إذا كانت حاملا [1] ، واما إذا كانت حائلا أي غير حامل، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى انه لا نفقة لها، لان الله تعالى خص الحامل بالإنفاق عليها في الآية فلو وجب الإنفاق على غير الحامل، لبطل التخصيص [2] .

ذهب جمهور الفقهاء الى ان المعتدة من وفاة زوجها، لانفقة لها، سواء كانت حاملا أو حائلا، وان نفقتها تكون من نصيبها من الميراث، أو من نصيب حملها إن لم تكن وارثة [3] .

(1) - ينظر: المبسوط 5/ 201،بداية المجتهد 2/ 95،مغني المحتاج 3/ 440،المحلى 10/ 282

(2) - بداية المجتهد 2/ 179،مغني المحتاج 3/ 440،المغني 7/ 606،المحلى 10/ 282

(3) - بدائع الصنائع 3/ 211، أسهل المدارك 2/ 194،المهذب 2/ 177،المغني 7/ 608،المحلى 10/ 288

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت