فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 98

المبحث الثامن:

أحكام الجنائز الخاصة بالنساء

الموت قدر الله تعالى، قدره على جميع مخلوقاته {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ} (سورة الواقعة الآية 60) ، فلابد لكل نفس أن تذوق مرارة الموت، واختص سبحانه وتعالى وحده بالبقاء {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ} (سورة الرحمن الآية 26) ، واختص الشارع الحكيم جنائز بني آدم بأحكام اوجب على المسلمين إتباعها، وأختصت النساء بأحكام نذكر منها ما يأتي:-

1 -أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء، ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج، فان له أن يغسل زوجته، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة، فان لها أن تغسل زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء [1] ، لقول النبي (- صلى الله عليه وسلم -) لعائشة (رضي الله عنها) : (( لو مت قبلي لغسلتك

(1) - ينظر المغني لابن قدامة المقدسي 2/ 394

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت