جحش أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها [1] .
المبحث الثالث:
النفاس وأحكامه، وفيه مطالب
المطلب الأول: تعريف النفاس لغة وشرعا
النفاس لغة: ولادة المرأة إذا ولدت، وتنفس الرحم بالولد، فهي نفساء والنفس: الدم ونُفِست المرأة ونَفِست - بالكسر- نفسًا ونفاسة ونفاسًا وهي نُفساء ونفْساء ونَفَساء. قال ثعلب: النفساء الوالدة والحامل والحائض والجمع من كل ذلك نفساوات ونفِاس ونُفاس ونَفس [2] .
وشرعًا: هو الدم الخارج من الرحم عقب الولادة [3] .
المطلب الثاني: مدته: لا حدَّ لأدنى النفاس ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الأئمة الأربعة [4] ،لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه
(1) -المصدران السابقان، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود
1/ 93 برقم 309
(2) -لسان العرب لابن منظور مادة (حيض) ، المصباح المنير مادة ح ي ض
(3) -شرح فتح القدير 1/ 186، مغني المحتاج 1/ 119.
(4) -المجموع للنووي 2/ 479، المدونة الكبرى 1/ 53،المغني لابن قدامة 1/ 428،
شرح فتح القدير 1/ 186