وتوضَّئِي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير )) [1] .
3 -الوطء (الجماع) : يجوز لزوجها أن يطأها عند جمهور الفقهاء، لأنه لم يرد دليل يمنع ذلك لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي (- صلى الله عليه وسلم -) ، ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن، بل في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض} دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون، فعن ابن عباس (- رضي الله عنه -) قال: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، فالصلاة أعظم [2] ، وعن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها [3] ، وعن حمنة بنت
(1) - سنن النسائي 1/ 104، سنن إبن ماجة 1/ 204، سنن الدار قطني 1/ 211،
مسند أحمد 6/ 137، وصححه الشيخ الألباني
(2) -صحيح البخاري 1/ 125
(3) -سنن أبي داود 1/ 135، السنن الكبرى للبيهقي 1/ 329، وصححه الشيخ
الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 92 برقم 300