المبحث الثاني:
الاستحاضة وأحكامها وفيه مطالب
المطلب الأول: تعريف الاستحاضة لغة وشرعا
الاستحاضة لغة: هي استفعال من الحيض وهي أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد، يقال استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها، فهي استحاضة [1] .
وشرعًا: فقد عرفه الفقهاء بتعريفات مشابهة فقالوا:- هو سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض وفساد من عرق يسمى العاذل [2] ، ويسمى عرفا بالنزيف.
المطلب الثاني: أحوال المستحاضة [3] : ولها ثلاث حالات:-
الحالة الأولى: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس فيها، ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة.
(1) -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي مادة (ح ي ض) .
(2) -المجموع للنووي 2/ 350.
(3) - ينظر الدماء الطبيعية للنساء للشيخ ابن عثيمين ص 20 - 22.