فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 98

إن عدة المتوفى عنها زوجها المفقود تبدأ من يوم الوفاة، وليس من يوم إخبارها به، فقد قال المرغيناني: لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة، فيعتبر ابتداؤها من وقت وجوب السبب [1] .وهو مذهب جمهور الفقهاء [2]

المطلب الرابع: أحكام المعتدة

إذا وقعت الفرقة بين الزوجين، بموت الزوج أو بطلاقه لزوجته وفراقه لها، وجب على الزوجة أن تعتد، سواء كانت الزوجة حاملا، او حائلا، صغيرة أو آيسة من الحيض، كما بينا فيما مضى، فإذا كانت العدة واجبة على الزوجة، فان هناك عدة أحكام شرعية تتعلق بالمعتدة، لابد من معرفتها، نوضحها كالآتي:

شرّع الإسلام لمن يريد الزواج من إمرأة، أن يتقدم لخطبتها من اهلها، ويبين لهم رغبته في الزواج منها، فيتكلم معهم في أمر العقد وما يترتب عليه، فالخطبة ليست زواجا ولا عقدا

(1) - الهداية شرح البداية (2/ 276)

(2) - ينظر: البناية في شرح الهداية محمود العيني (4/ 791) ، المدونة (2/ 429) ، روضة الطالبين النووي (8/ 424) ، الإنصاف المرداوي (9/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت