فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 98

السلام-، فقد روي أن سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن عليّ محمد بن علي بن الحسين ولم تنتفض عدتي من مهلك زوجي، فقال: قد عرفتي قرابتي من رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) وموضعي من العرب، قلت: غفر الله لك يا ابا جعفر! إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي! قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) ومن علي بن أبي طالب [1]

ثانيا: حكم خروجها من البيت

ذهب الجمهور إلى أن المعتدة، يجب عليها أن تعتد في البيت الذي كانت تسكنه، حال وقوع الطلاق أو الوفاة من زوجها، وانه يجب عليها العودة إلى منزلها لتعد فيه، إذا كانت ذاهبة إلى زيارة أهلها، أو قضاء حاجتها [2] .

اشترط الفقهاء لجواز خروج المعتدة ما يأتي:

1 -أن تكون هناك حاجة ماسة، وضرورة ملحة للخروج، وذلك كحاجتها للنفقة ولا يوجد من ينفق عليها.

2 -أن تأمن على نفسها الفتنة في خروجها.

(1) - سنن الدار قطني 3/ 224،سنن البيهقي الكبرى 7/ 178.

(2) - بدائع الصنائع 3/ 205،مغني المحتاج 3/ 402،المغني 7/ 521.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت