للنكاح، وانما هي مقدمة لعقد الزواج.
خطبة المرأة المعتدة من الطلاق
هناك مواضع اتفاق واختلاف بين الفقهاء في جواز خطبة المرأة المعتدة من الطلاق على النحو الآتي:
الطلاق الرجعي: هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها، من غير استئناف عقد جديد، ولو من غير رضاها، ويكون ذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا راجعها قبل انقضاء عدتها، فاذا انتهت العدة ولم يراجعها صار الطلاق بائنا، فلا يملك إرجاعها إلا برضاها وبعقد جديد [1] .
وقد اجمع الفقهاء على ان المطلقة من زوجها طلاقا رجعيا، لا يحل لغير زوجها خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا، مادامت في عدتها، لأنها في حكم الزوجة المنكوحة، فآثار النكاح لازالت قائمة بينهما، إذ يجوز لزوجها مراجعتها بلا مهر وبلا عقد في أي وقت شاء في عدتها من غير رضاها.
كما ان في خطبتها من أجنبي، ما يؤدي الى العدواة
(1) - ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية 29/ 29