الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل: أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أنّ منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج.
وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة، لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة.
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا:
الأول: ألاّ تتحيل به على إسقاط واجب، مثل: أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر، أو لتسقط به الصلاة، ونحو
ذلك.
الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.
المطلب الثالث: حكم استعمال ما يمنع الحمل:
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين: