الشافعي لهن الرمي في يوم النحر ولو قبل طلوع الفجر، وكان ابن عمر يقول: (أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [1] .
9 -ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، و تأخذ من شعرها قدر أنملة [2] ، قال ابن قدامة: (والأنملة رأس الاصبع من المفصل الأعلى، والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك) [3] .
10 -إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف الوداع [4] لحديث ابن عباس (- رضي الله عنه -) : (رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت) [5] .
(1) -صحيح البخاري 2/ 602، صحيح مسلم 3/ 428.
(2) - ينظر المجموع للنووي 3/ 436
(3) - ينظر المغني 3/ 439
(4) - ينظر الأم للشافعي 2/ 154، والمغني 3/ 468
(5) - ينظر الأم للشافعي 2/ 154، والمغني 3/ 468