فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 98

الشافعي لهن الرمي في يوم النحر ولو قبل طلوع الفجر، وكان ابن عمر يقول: (أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [1] .

9 -ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، و تأخذ من شعرها قدر أنملة [2] ، قال ابن قدامة: (والأنملة رأس الاصبع من المفصل الأعلى، والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك) [3] .

10 -إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف الوداع [4] لحديث ابن عباس (- رضي الله عنه -) : (رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت) [5] .

(1) -صحيح البخاري 2/ 602، صحيح مسلم 3/ 428.

(2) - ينظر المجموع للنووي 3/ 436

(3) - ينظر المغني 3/ 439

(4) - ينظر الأم للشافعي 2/ 154، والمغني 3/ 468

(5) - ينظر الأم للشافعي 2/ 154، والمغني 3/ 468

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت