فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 98

يحل ويحرم ويُكره ويندب [1] ، ويختلف عنه في بعض الأحكام وكالآتي:-

1 -العدة، فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض [2] .

2 -مدة الإيلاء، يحسب منها مدة الحيض، ولا يحسب منها مدة النفاس. والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج

(1) -نيل الاوطار للشوكاني 1/ 286

(2) - ينظر المغني لابن قدامة 1/ 350

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت