والعياذ بالله. ويجب عليها أيضا ان تعلم الأحكام التي أُختصت بها عن الرجل في الصلاة ونوجزها بما يأتي:-
1 -ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لان الأذان شرع فيه رفع الصوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها، قال الإمام ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافا) [1] ، وقال الإمام الشافعي: ان أذن وأقمن فلا بأس، فعن عائشة (رضي الله عنها) أنها كانت تؤذن وتقيم [2] ، وهذا محمول على عدم سماع صوتها من أجنبي والله اعلم.
2 -المرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها بالإجماع، وفي قدمها خلاف، قال الإمام أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه [3] ، فلابد لها من تغطية رأسها ورقبتها وبدنها حتى ظهور قدميها لقوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (( لا يقبل الله صلاة حائض-اي بلغت الحيض- إلا بخمار ) ) [4] ، وعن أم سلمة (رضي الله عنها) أنها سألت رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) :تصلي المرأة في درع وخمار بغير
(1) -المغني لابن قدامة المقدسي، (1/ 467) ، دار الفكر-بيروت
(2) - المغني لابن قدامة المقدسي، (1/ 467)
(3) - المصدر السابق نفسه
(4) -سنن الترمذي 2/ 215' سنن أبي داود 1/ 229 وصححه الألباني