فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 98

كان الميت زوجها فيجب أن تحد عليه مدة العدة الشرعية، لحديث أم عطية (رضي الله عنها) أن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) قال: (( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب-برود يمانية-ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تختضب ولا تمتشط إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظفار ) ) [1] ، أي بخور أو طيب، وثوب عصب أو ثياب عصب: وهي برود يمانية يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ وهذا اللفظ كما نلاحظ يدل على نوع الثوب (يماني) وعلى طريقة صنعه في الصباغة والنسيج.

ولحديث أم المؤمنين زينب بنت جحش (رضي الله عنها) حين توفي عنها أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: (أما والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله(- صلى الله عليه وسلم -) يقول على المنبر: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر

(1) - صحيح مسلم 2/ 1127

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت