الصفحة 12 من 48

•ثالثًا: المذهب الحنبلي

• سُئِل الإمام أحمد

عن المرأة أرادت التزويج فجعلت أمرها إلي الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين:

قال: هذا ولي وخاطب لا يكون هذا والنكاح فاسد ولكن تجعل أمرها إلي السلطان فيزوجها.

• قال ابن قدامه في (المغني 3/ 337 مسألة 1099)

(لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين)

النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويج فإن فعلت لم يصح النكاح.

روى هذا عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد.

وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف:

(لا يجوز لها بغير إذن وليها) .

• وفي (المعتمد علي فقه الإمام أحمد 2/ 159)

(الجامع بين نيل المآرب للشيباني ومنار السبيل لابن ضويان)

الولي شرط من شروط صحة النكاح.

-وقالوا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"فنكاحها باطل".

لأن المرأة غير مأمونة على البُضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فإن زوجت نفسها أو غيرها لم يصح.

-وقالوا في قوله تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}

لا يدل علي صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلي الولي فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى علي ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت