الصفحة 13 من 48

•رابعًا: المذهب الظاهري

• قال ابن حزم في (مسألة رقم 1821)

ولا يحل للمرأة نكاح ثيبًا كانت أو بكرًا إلا بإذن وليها.

• وقال أيضًا كما في المُحلى (9/ 453)

ولا يحل للمرأة نكاحٌ ثيبًا كانت أو بكرًا إلا بإذن وليها الأب أو الإخوة أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا الأقرب فالأقرب أولى.

•خامسًا: المذهب الحنفي

ولكن الإمام أبو حنيفة كان له رأى آخر فذهب إلي أن المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد عليها وجود الولي وإنما يُشترط في إنكاح الصغيرة وحجته في هذا ما يلي:

• قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (البقرة 230)

قالوا: فأضاف النكاح إليهن فدلَّ على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي.

• قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (البقرة 232)

وقالوا الاستدلال بأن النكاح إليهن من وجهين:

أ- أنه أضاف النكاح إليهن.

والرد على ذلك الأدلة الصحيحة التي مرت معنا ترد على ذلك.

ب- أن النهي عن العضل في الآية يحتمل أن يكون للأزواج فنهتهم عن منع أزواجهم المطلقات وبعد قضاء عدتهن بمن شِئن من الأزواج.

•الرد على ذلك

تقدم معنا سبب نزول الآية وأنها ترد هذا التأويل الفاسد.

ثانيًا استدلوا كذلك بما أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها صِماتها"

وفي رواية

"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأمر وإذنها سُكوتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت