الصفحة 16 من 48

-ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".

-وعند مسلم من حديث رافع بن خديج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث".

لكننا نجد أبا حنيفة يرخص في ثمن الكلب.

• قال الشافعي (رحمه الله)

أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله.

• وقال ابن أبي حاتم

لأن الأصل كان خطأ فصارت الفروع ماضية على الأصل.

• ملحوظة بالنسبة لكسب الحجام

أخرج الإمام مسلم:

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطي الحجام أجره واستعط".

فهذا دليل الإباحة على أخذ الحجام أجر.

4)هذا وقد رد علي الإمام أبي حنيفة علماء كثيرون في مسألة الولي منهم:

• ابن كثير حيث قال في (تفسيره 1/ 491)

في قوله تعالى: {فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} (النساء 59)

قال مجاهد وغير أحد من السلف أي إلي كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا أمر من الله عزَّ وجلَّ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلي الكتاب والسنة.

-كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (الشورى 10)

فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق وما بعد الحق إلا الضلال.

-ولهذا قال تعالى: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (النساء 59)

أي ردوا الخصومات والجهالات إلي كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم

{إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}

فدل على أنه من لم يتحاكم في محل النزاع إلي الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر.

ثم قال (رحمه الله) فتوى أبي حنيفة في إباحة الزواج دون ولي لا شأن لها في شريعتنا لمن يريد إباحة الزواج العرفي دون ولي حتى وإن أفتى بذلك أحد الصحابة فلا يصح العقد دون ولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت