في حديث معقل بن يسار هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقًا في الإنكاح ولا نكاح إلا به لأنه لولا ذلك ما نهى عن الفصل ولأستغني عنه.
-وقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما.
-والأولى أن يُحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -"لا نكاح إلا بولي"على عمومه.
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -"أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل"على عمومه أيضًا.
وأما الحديث"الأيم أحق بنفسها من وليها"فإنما ورد للفرق بين الثيب والبكر في الأذن والله أعلم.
8)قال البغوي (رحمه الله) في (شرح السنة 9/ 40)
والعمل على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا نكاح إلا بولي"عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعده.
9)وقال النووي في (شرح مسلم 9/ 305)
قال مالك والشافعي يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي للحديث المشهور"لا نكاح إلا بولي"
وهذا يقتضي نفي الصحة.
10)وقال ابن المنذر (رحمه الله) في (السنن الكبرى 7/ 113)
واجمعوا أن للسلطان أن يُزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلي كفء وامتنع الولي أن يزوجها.
11)قال البيهقي (رحمه الله) في (السنن الكبرى 7/ 113)
نقلًا عن الفقهاء الذين ينتهي إلي قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون:
لا تعقد المرأة عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها والله أعلم.