الصفحة 20 من 48

قال ابن حزم (رحمه الله) في (المحلى مسألة رقم 1821"9/ 451")

لا يحل للمرأة نكاح ثيبًا كانت أو بكرًا إلا بإذن وليها.

13)قال ابن حبان (رحمه الله) في (صحيحه(6/ 152) (6/ 153)

باب: ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل.

باب: ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء.

باب: نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء.

14)وقال شيخ الإسلام (رحمه الله) في (مجموع الفتاوى 32/ 21 102)

-فإن جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل.

-إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتم النكاح فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة.

بل الذي عليه العلماء أنه:"لا نكاح إلا بولي"

"أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل".

ونكاح السر هو من جنس نكاح البغايا.

• قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج 32 ص 131)

فإنه قد دلَّ عليه (أي الولي) القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان يزوج النساء الرجال لا يُعرف أن امرأة نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ولهذا قالت عائشة:

"لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها".

لكن لا يكتفي بالولي حتى يعلن فإن من الأولياء من يكون مستحسنًا على قرابته.

قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (النور 32)

وقال تعالى: {وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (البقرة 221)

فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى كما خاطبهم بتزويج الرقيق وفرق بين:

قوله تعالى: {وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ} وقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت