الصفحة 23 من 48

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) في (مؤلفات محمد بن عبد الوهاب 10/ 114)

قوله"لا نكاح إلا بولي"

قال في (المغني) : لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح.

25)قال الشيخ عبد الرحمن الساعاتي في (الفتح الرباني 6/ 155)

لا نكاح: نفي الصحة أقرب كما ذهب إليه الجمهور.

26)قال العلامة الأصولي محمد مختار الشنقيطي في (أضواء البيان 1/ 234)

التأويل الفاسد والتأويل البعيد ومثل له الشافعية والمالكية والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) المرأة في قوله - صلى الله عليه وسلم:

"أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل".

على المكاتبة والصغيرة (يعني الكبيرة والثيب يجوز لها ذلك) .

-وحمله أيضًا (رحمه الله) المسكين في قوله {سِتِّينَ مِسْكِينًا} علي المُد فأجازه إعطاء ستين مُدً لمسكين واحد.

27)نقل وهبة الزجيلي (رحمه الله) كما في (الفقه الإسلامي 4/ 3179)

نقلًا عن الكسائي الحنفي في (بدائع الصنائع 5/ 300)

قال: فالباطل لا يحتاج إلي فسخ لأنه معدوم لم يوجد والفاسد يستحق الفسخ رعاية لأحكام الشرع إما بإرادة أحد العاقدين أو بإرادة القاضي لأن إزالة الفساد واجب شرعًا وبالفسخ يرتفع الفساد

(وهذا عند الحنفية) .

• لكن قال ذ الزجيلي في (الفقه الإسلامي 96606)

الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية ثم قال:

نوع يجب فسخه أبدًا وإن طال الزمان بعد الدخول وهو ما يكون الفساد فيه تحلل في الصيغة أو في العاقدين أو في محل العقد (كالزواج بأحدي المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة وزواج متعة والزواج بأكثر من أربع زوجات والزواج بغير ولي أو بغير شهود وزواج مريض الموت)

والشاهد من قوله:

نوع يجب فسخه أبدًا وإن طال الزمان بعد الدخول كالزواج بغير ولي أو بغير شهود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت