الصفحة 22 من 48

قال الصنعاني في (سبل السلام 3/ 117)

والحديث (معقل بن يسار) دلَّ على أنه لا يصح النكاح إلا بولي لأن الأصل في النفي الصحة لا الكمال

-فالجمهور على اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة نفسها.

-وذهبت الحنفية إلي أنه لا يشترط مطلقًا محتجين بالقياس على البيع فإنها تستقل ببيع سلعتها وهو قياس فاسد الاعتبار إذ هو قياس مع نص.

-بالإضافة إلي أنه قياس مع الفارق.

• وقال أيضًا الصنعاني في (سبل السلام ص 118 المجلد الثالث)

عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها"

في الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها أو عقد وكيله وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلًا لقوله:"فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها".

وفيه دليل على أنه إذا أختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل وأن النكاح يسمى باطلًا وصحيحًا ولا واسطة.

20)قال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/ 143) وأيضًا في (السيل الجرار 2/ 259)

وقد ذهب إلي اعتبار الولي جمهور السلف والخلف.

21)قال صديق حسن خان (رحمه الله) في (الروضة الندية 2/ 11)

الأدلة الدالة على اعتبار الولي وأنه لا يكون العاقد سواه وأن العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل قد رويت من طريق جماعة من الصحابة فيها الصحيح والحسن وما دونهما فاعتباره متحتم وعقد غيره مع عدم عضله باطل بنص الحديث لا فاسد على تسليم أن الفاسد واسطة بين الصحة والبطلان ولا يعارض هذه الأحاديث حديث:

"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأذن".

22)قال صاحب عون المعبود 6/ 101 (رحمه الله)

والحق أن النكاح بغير الولي باطل كما يدل عليه أحاديث الباب.

23)قال المباركفوري (رحمه الله) في (تحفة الأحوذي 4/ 232)

القول القوي الراجح"لا نكاح إلا بولي"وهو قول الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت