الصفحة 25 من 48

قال الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) مفتي المملكة العربية السعودية وهو شيخ ابن باز قال كما في (فتاوى المرأة المسلمة) عندما سُئِل:

س: هل تُنكح بالغة بغير ولي؟

فأجاب:

فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف:

-قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (النور 32)

-قال تعالى: {وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (البقرة 221)

-قال تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (النساء 25)

-قال تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (البقرة 232)

-قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} (النساء 34)

34)وقال محمد بن الحسين

النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ:

{وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (البقرة 221)

ووجه دلالة الآيات الثلاث الأولى على ذلك ما فيهن من إسناد إلا نكاح إلي الأولياء.

-ووجه دلالة قوله تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} علي ذلك ما ذكره البخاري حيث قال:

ولولا أن له حقًا في الإنكاح ما نهي عن العضل.

• وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه الدراقطني والحاكم والبيهقي والبغوي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

-وفي السنن عن أبي موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا نكاح إلا بولي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت