قال الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) مفتي المملكة العربية السعودية وهو شيخ ابن باز قال كما في (فتاوى المرأة المسلمة) عندما سُئِل:
س: هل تُنكح بالغة بغير ولي؟
فأجاب:
فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف:
-قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (النور 32)
-قال تعالى: {وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (البقرة 221)
-قال تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (النساء 25)
-قال تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (البقرة 232)
-قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} (النساء 34)
34)وقال محمد بن الحسين
النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ:
{وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (البقرة 221)
ووجه دلالة الآيات الثلاث الأولى على ذلك ما فيهن من إسناد إلا نكاح إلي الأولياء.
-ووجه دلالة قوله تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} علي ذلك ما ذكره البخاري حيث قال:
ولولا أن له حقًا في الإنكاح ما نهي عن العضل.
• وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه الدراقطني والحاكم والبيهقي والبغوي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
-وفي السنن عن أبي موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا نكاح إلا بولي".