الصفحة 5 من 48

إن الولاية في النكاح نص في لفظ هذه الآية.

• قال أبو بكر بن العربي (رحمه الله) في (أحكام القرآن 1/ 158)

قال محمد بن علي بن حسين: النكاح بولي في كتاب الله تعالى ثم قرأ {وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ}

وهي مسألة بدعية ودلالة صحيحة.

• قال الشيخ عبد الرحمن السعدي (رحمه الله) في تفسير هذه الآية (1/ 164)

دليل على اعتبار الولي في النكاح:

فإن قليلًا من التدبر في ورود الفعل المضارع"تنكحوا"مرتين في الآية بصورة مختلفة عن الأخرى لهو القول الفصل في هذا الشأن وليس بعد قول الله تعالى قول.

فقد جاء الفعل"تنكحوا"وماضيه"نكح"وبعده"المشركات"فكأنه يخاطب الذين يريدون الزواج ألا يتزوجوا المشركات حتى يؤمن.

وأما في المرة الثانية:

فإنه لا يخاطب الزوجات ولكنه يخاطب الأولياء ذلك لأن وروده في المرة الثانية جاء وقد ضُم فيه حرف المُضارعة التاء"تنكحوا"وماضيه"أنكح"فهو إلي الأولياء ألا ينكحوا مولياتهم للمشركين حتى يؤمنوا.

فهل بعد هذا البلاغ بلاغ آخر ... !؟

3.قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (النساء 25)

فاشترط إذن ولي الأمة لصحة النكاح فدل على أن لا يكفي عقدها لنفسها.

4.وقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (النساء 34)

والولاية من القوامة المنصوص عليها.

5.قول الشيخ الكبير لموسى - عليه السلام - {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (القصص 27)

6.ما أخرجه البخاري من حديث عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت في قوله تعالى:

{وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنّ}

قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله (وهي أولى به) فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لما لها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحدٌ في مالها.

7)وقوله تعالى:

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ}

-وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري عن الحسن قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت