-وهذا الحديث والذي قبله صريحان في الشرطية وقد ثبت هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس (جامع أحكام النساء)
3)أخرج البخاري من حديث عائشة (رضي الله عنها) في وصف نكاح الجاهلية قالت:
"فنكاح منها كنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلي الرجل وليته أو ابنته فيُصدقها ثم ينكحها".
4)وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن أبي هريرة قال:
"لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها".
5)أخرج ابن ماجة الدراقطني والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (1)
• قال الحافظ في (بلوغ المرام)
رواه ابن ماجة الدراقطني ورجالة ثقات دون ذكره الجملة الأخيرة
(والشطر الأخير من الحديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا علي أبي هريرة)
-ومما يدل على الحديث السابق ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة (رضي الله عنها) :
"أنها أنكحت رجلًا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلًا فأنكح ثم قالت: (ليس إلي النساء نكاح) ".
-من هنا نعلم أن العقد لا ينعقد بعبارتها فلا يصح منها عقدها وتزويجها لنفسها فلا يصح تزويجها لغيرها من باب أولى.
-هذا وقد ذهب الحافظ في (الفتح) عن ابن المنذر أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.