الصفحة 8 من 48

• قال ابن عاشور في (التحرير والتنوير 2/ 427)

واسمه كاملًا (تحرير المعني السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد)

للعلامة: محمد الطاهر بن عاشور قال:

وفي هذه الآية إشارة إلي اعتبار الولاية للمرأة في النكاح بناءً على غالب الأحوال يومئذ لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه معصوم من الأمتهان فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها لأنه ينافي نفاستها وضعفها فقد يَستخِف بحقوقها الرجال حرصًا على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة.

• قال أبو عيسى الترمذي (رحمه الله) في (جامعه 8/ 325)

وفي هذا الحديث دلالة علي أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلي وليها معقل بن يسار وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلي الأولياء في التزويج مع رضاهن.

-واستدل البخاري (رحمه الله) في صحيحه بهذا الحديث علي أنه لا نكاح بغير ولي.

• قال ابن العربي في (عارضة الأحوذي 5/ 13)

حديث معقل فإن منع أخته أن يردها زوجها بعد أن طلقها فنزلت:

{فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}

أخرجه البخاري وغيره وهذا نص لا تأويل فيه ولا غبار عليه.

-أما الأدلة النبوية وهي مصدر التسريع الثاني جاء فيها:

1)ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن أبي موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا نكاح إلا بولي"حديث صحيح صححه الألباني في الأرواء (6/ 235)

2)وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل (ثلاثًا) ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له".

• قال ابن العربي (رحمه الله) في (عارضة الأحوذي 5/ 14)

وقوله ثلاثة أقوال: (فيفسخ بعد العقد ويفسخ بعد الدخول ويفسخ الثالثة بعد الطول والولادة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت