• قال الطبري (رحمه الله) في تفسير هذه الآية (2/ 488)
وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال:"لا نكاح إلا بولي من العصبة".
وذلك أن الله تعالى ذكره ومنع الولي عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك.
فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن نهي وليها عن عضلها معني مفهوم إذ كان لا سبيل له إلي عضلها وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله بإنكاحها فلا عضل هنالك لها من أحد فينهي عاضلها عن عضلها وفي فساد القول: بأن لا معني لنهي الله عما نهي عنه.
صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقًا لا يصح عقدها إلا به.
• قال القرطبي (رحمه الله) في تفسيره هذه الآية (3/ 158)
ففي الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها.
• قال ابن عطية (رحمه الله) في تفسير هذه الآية (2/ 290)
وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته وأن النكاح يفتقر إلي ولي خلاف قول أبي حنيفة"إن الولي ليس من شروط النكاح".
• قال الحافظ ابن كثير (رحمه الله) في تفسير الآية (1/ 267)
وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لابد في النكاح من ولي.
• قال ابن العربي في (أحكام القرآن 1/ 201)
وهو دليل قاطع علي أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح وإنما هو حق الولي خلافًا لأبي حنيفة ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها.
• قال السعدي (رحمه الله) في تفسير هذه الآية (1/ 174)
وفي هذه الآية دليل علي أنه لابد من الولي في النكاح لأنه نهي الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.