والأخ وابن الأخ والأعمام ... والسِّيد المعتِق ذي الإِنعام
وهكذا بنوهُمُ جميعًا ... فكُنْ لما أذكره سميعًا
أحكام العصبة بنفسه:
1 -مَن انفرد منهم أخذ جميع المال.
2 -إذا وجد معه أصحاب فروض أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
3 -إذا استغرقت الفروض التَّرِكَة سقطوا إلا الأب والجدّ والابن. فالابن لا يحجب بحال والأب والجدّ ينتقلان من التعصيب إلى الفرض.
4 -إذا تزاحم العصبات فيُراعى ما يلي:
أ - يقدّم الأقدم جهة وقد تقدم ترتيب الجهات وهي: البنوّة ثم الأُبوّة ثم الأُخوّة ثم العمومة. مثال: ابن وأخ، المال للابن. أخ وعم، المال للأخ لتقدّم الجهة.
ب - إذا اتّحدت الجهة فيقدّم الأقرب درجة إلى الميت فمثلًا مات عن ابن وابن ابن، المال للابن لقُربه من الميت. وكذلك إذا مات عن أب وجدّ المال للأب، وعمّ وابن عم، المال للعمّ وهكذا.
جـ - إذا اتّحدت الجهة وتساوى القُرْب قُدِّم الأقوى. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة وبَنِيهم والأعمام وبَنِيهم. حيث يقدّم الشقيق على الذي لأب فمثلًا مات عن: أخ شقيق وأخ لأب، المال للشقيق لقوة قرابته. مات عن ابن عمّ شقيق وابن عمّ لأب، المال لابن العمّ الشقيق لقوّة قرابته أيضًا.
وقد نَظَم الجعبري رحمه الله تعالى ذلك بقوله:
فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وإذا اتّحدت الجهة والقرابة والقوة قسّم المال ببينهم بالسّويّة مثل: مات عن أربعة أبناء أو مات عن ثلاثة أشقّاء أو خمسة أعمام لأب فهم يقتسمون المال في كل مسألة مذكورة.
قال الإِمام الرَّحبي رحمه اللَّه تعالى مبيِّنًا أحكام العصبة بالنفس:
وما لِذِي البعد مع القريب ... في الإِرث من حظ ولا نصيب
والأخ والعمّ لأُم وأب ... أولى من المُدْلي بشطر النسب
2 -العصبة بالغير:
وهي منحصرة في أربع من النسوة ذوات النصف والثلثين وهنّ:
1 -البنت: واحدة فأكثر تكون عصبة بالابن واحدًا فأكثر.
2 -بنت الابن: واحدة فأكثر تكون عصبة بابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمّها المساوي لها في الدرجة وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه. أي لو لم يعصِّبها لم ترث.
3 -الأُخت الشقيقة: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر.
4 -الأُخت لأب: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر.