ملاحظات:
1 -العصبة بالغير تأخذ فيها الأُنثى نصف نصيب معصِّبها، (أي للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين) .
2 -الأخ لأب لا يعصّب الأُخت الشقيقة وابن الأخ لا يعصّب أُخته وكذلك لا يعصّب الأُخت أي عمّته. فمثلًا: مات عن أُخت شقيقة وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، للشقيقة النصف والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا ولا شيء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوي الأرحام.
قال الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
والابن والأخ مع الإِناث ... يعصِّبانِهنّ في الميراث
وليس ابن الأخ بالمعصِّب ... مَن مثلَهُ أو فوقه في النسب [1]
3 -العصبة مع الغير:
وهي مختصّة بالأخوات مع البنات إذا لم يكن معهنّ أخ ذَكَر يعصِّبهنّ. فإذا ترك الميت بنتًا أو بنت ابن وكان له أُخت شقيقة أو أُخت لأب، أخذت البنات فرضهنّ من التَّرِكَة ثم أخذت الأخوات ما بقي عصوبة. وتُقدَّم الشقيقات على اللاتي لأب.
قال الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
والأخوات إن تُكنْ بنات ... فهنَّ معهنّ معصَّبات
العصبة السببية:
العصبة السببية منحصرة في عتق الإِنسان رقيقه، فإن مات الرقيق المحرَّر ولم يكن له عصبة من النسب ورثه السيد المعتِق سواء كان ذَكَرًا أو أُنثى.
تنبيه: الأُنثى لا تكون عصبة بنفسها إلا المعتِقة.
قال الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
وليس في النساء طُرًّا عصبه ... إلا التي منَّت بعتق الرقبه
(1) هذا البيت مؤخَّر في الرحبية وقد ورد في باب الحجب، ولكن قدّمناه لمناسبته لباب العصبة.