(فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معانٍ من الحِكَمِ ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها) [1] . وأضاف: (ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس) [2] .
-أما علال الفاسي فيعرفها بما يلي: (المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها) [3] .
-أما الريسوني فيعرفها بأنها: (الغايات التي وُضِعَتِ الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد) [4] .
-أما الزحيلي فيعرفها بأنها: (هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها) [5] .
أقسام مقاصد الشريعة
تنقسم المقاصد الشرعية باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ الضروريات 2) الحاجيات 3) التحسينيات والمكملات [6] .
الضروريات:
1 -تعريف الضروريات.
2 -الأدلة على حفظ الضروريات الخمس
أولا: تعريف الضروريات:
الضروريات: هي المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين، والنفس والعقل، والمال، والنسب. [7]
(1) مقاصد الشريعة: ص 51.
(2) مقاصد الشريعة: ص 146.
(3) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص 3.
(4) نظرية المقاصد عند الشاطبي ص 7.
(5) أصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 2/ 1017.
(6) أنظر محمد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص 100.
(7) انظر المستصفى ص 251.