فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 98

2 -قال الإمام الخطيب الشربيني وهو أحد أئمة الشافعية في كتابه مغني المحتاج: (والأفضل ترك الجمع خروجًا من خلاف أبي حنيفة) .

3 -قال الإمام ابن مفلح - وهو أحد أئمة الحنابلة وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية - عن الجمع: (وتركه أفضل) .

4 -قال الإمام المرداوي - وهو أحد أئمة الحنابلة - في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: (يؤخذ من قول المصنف:(ويجوز الجمع) أنه ليس بمستحب، وهو كذلك، بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب).

5 -قال الإمام البهوتي - وهو أحد أئمة الحنابلة - في كتابه كشاف القناع: (الجمع بين الصلاتين ليس بمستحب، بل تركه أفضل؛ للاختلاف فيه) .

6 -قال الإمام ابن غانم الأزهري - وهو أحد أئمة المالكية - في كتابه الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (الجمع رخصة مرجوح فعلُها؛ إذ الأولى تركها) .

مسألة: هل يجوز القصر مع الجمع عند وجود العذر في فصل الشتاء؟

إذا تحقق عذر في فصل الشتاء فيشرع الجمع لا القصر؛ لأن القصر حكم خاص للمسافر فقط، قال الشيخ ابن باز رحمها لله: (أما الجمع فأمره أوسع؛ فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضًا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر، أو الدحض، بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط) .

رابعًا: الأذان والإقامة في الجمع:

اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذن أذانًا واحدًا للصلاتين، ويقام إقامتان، لكل صلاة إقامة، وهذا قول الحنفية والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية، وهو قول بعض المالكية.

والدليل على ذلك: ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الدواع؛ حيث صلى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك، فأجابت: (السنة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، إذا وُجد مسوغ ذلك؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر، هذا هو الذي تدل عليه السنَّة الصحيحة الصريحة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (فإذا جمع الإنسان أذَّن للأولى، وأقام لكل فريضة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت