113 -أخبرنا مالك، حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإِمام.
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، قال: - كذا في نسخة - حدثنا وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - يقول: من صلى ركعة، أي: من ركعات الصلاة، لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، أي: صلاة صحيحة أو كاملة، وحال من الأحوال، إلا وراء الإِمام، أي: إلا حال كونه مقتديًا؛ فإنه إذا لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته صحيحة، وعليه الجمهور، خلافًا للشافعي؛ فإنه استدل بوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل بقوله - صلى الله عليه وسلم - [1] :"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"فناوله على ما إذا صلى منفردًا، نقله الترمذي (ق 112) أو كان إمامًا؛ لأن الاستثناء معيار العلوم.
وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث موقوف على جابر وقد أسنده بعضهم، أي: رفعه، ورواه الترمذي من طريق فعن عن مالك به موقوفًا؛ وقال: حسن صحيح، كما قاله الزرقاني [2] .
114 -أخبرنا مالك، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحُرَقَةِ، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة
(113) أخرجه: الترمذي (313) ، وأحمد (19370) ، ومالك (183) ، وابن أبي شيبة (1/ 397) ، حديث رقم (4) ، والبيهقي في الكبرى (2973) .
(1) أخرجه: البخاري (723) ، ومسلم (394) ، وأبو داود (822) ، والترمذي (247) ، والنسائي (909) ، وابن ماجه (837) ، وأحمد (22169) ، وابن حبان (1786) ، والدارقطني (17) ، والبيهقي في الكبرى (2416) .
(2) انظر: شرح الزرقاني (1/ 253) .
(114) أخرجه: مسلم (395) ، وأبو داود (821) ، والترمذي (2953) ، والنسائي (908) ، وأحمد (7777) ، ومالك (184) ، وابن حبان (776) ، وعبد الرزاق في مصنفه (2767) ، والدارقطني (35) ، والبيهقي في الكبرى (4056) .