فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1813

ولأن الكراهة للإِخلاص بغرض السماع والاستماع في تلك الحالة، والصلاة يمتد فيحصل الإِخلال بالاستماع بخلاف الكلام.

وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإِمام حرم الصلاة والكلام، لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) [1] ، عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر، أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإِمام.

والحديث الثالث ما رواه عن الزهري:

228 -أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْريُّ، قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: ثنا مالك بن أنس، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا الزُّهْريُّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، قال: أي: الزهري، خروجه أي: خروج الإِمام يقطع الصلاة، أي: الشروع في الصلاة النافلة، وكلامه أي: شروع الخطيب في الخطبة يقطع الكلام، أي: جواز كلام الناس.

والحديث الرابع ما رواه المصنف عن مالك بن أبي عامر، فقال:

229 -أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْر، عن مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته - قَلَّما يَدَع ذلك إذا خطب - إذا قام الإِمام

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (2/ 21) .

(228) أخرجه: مالك (233) ، وابن أبي شيبة (2/ 33) عن الزهري عن ابن المسيب (2/ 34) ، عن الزهري، وعبد الرزاق في مصنفه (5351) عن الزهري عن ابن المسيب، والبيهقي في الكبرى (5781) ، عن الزهري.

(229) أخرجه: مالك (227) ، وعبد الرزاق في مصنفه (2442) ، والشافعي في المسند (297) ، والبيهقي في الكبرى (5928) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت