الصفحة 16 من 53

1 -عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: (( لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحِنطة والزبيب والتمر ) ) [1] .

2 -عن عتَّاب بن أَسيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في زكاة الكَرْم: (( تُخْرَص كما يُخرص النخل، ثم تؤدَّى زكاته زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل تمرًا ) ) [2] .

3 -عن خبيب بن عبدالرحمن يحدث عن عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة في الثلث - فدَعُوا الربع ) ) [3] .

4 -عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( تؤخذ صدقاتُ أهل البادية على مياههم وأفنيتهم ) ) [4] .

5 -سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوجدتُ فيه: (( في أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة، ووجدت فيه: لا يُجمَع بين متفرق، ولا يفرَّق بين مجتمِع، ووجدت فيه: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ) ) [5] .

وهو أمر معروف عند الفقهاء كما تقدم النقل عن أبي عبيد وابن قدامة وابن القيم.

بناء على ما سبق، فإن ما ذهب إليه الجمهور في تحديد الأموال الظاهرة والباطنة هو الأقرب.

(1) المستدرَك على الصحيحين 1/ 558.

(2) صحيح ابن خزيمة 4/ 41.

(3) المستدرك على الصحيحين 1/ 558.

(4) المنتقى لابن الجارود 1/ 95.

(5) سنن ابن ماجه 1/ 577.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت