الصفحة 7 من 35

3 -قوله (ص) :"لا ضرر ولا ضرار" [1]

4 -القاعدة المتفق عليها وهي أن"الأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني ومراعاة المصالح" [2]

5 -كما أنه يتعارض مع مقصد حفظ المال الذي هو من المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية.

هذا، وقد حكي عن الإمام مالك والإمام الخطابي جواز إجارة الفحل للضراب [3]

قال (ص) :"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" [4]

أخذ جمهور الفقهاء بهذا الحديث، وذهبوا إلى أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم، وهذا الرأي مروي عن الخلفاء الراشدين، وإليه ذهب الأئمة الأربعة.

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم، أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق. [5]

وقد عرض الإمام ابن القيم لهذه القضية في كتابه أحكام أهل الذمة ورجح هذا الرأي ونقل عن شيخه ابن تيمية كلاما نفيسا في ذلك.

هذا وإذا رجعنا إلى النصوص والقواعد والمقاصد العامة للشريعة سنجد أنها تؤيد جواز أن يرث المسلم من الكافر، وذلك أنه قد ثُبت بالسنة المتواترة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورثون، وقد مات عبد الله بن أبيّ وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة عليه والاستغفار له، وورِثَهم ورثتهم المؤمنون، كما ورث عبدَ الله بن أَبيّ ابنُه، ولم يأخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) من تركة أحد من المنافقين شيئا، ولا جعل شيئا من ذلك فيئا، بل أعطاه لورثتهم، وهذا أمر معلوم بيقن.

(1) أخرجه مالك (كتاب الاقضية-باب القضاء في المرفق) وأخرجه أحمد في المسند 1/ 313، وابن ماجه (كتاب الأحكام-باب من بنى في حقه ما يضر جاره) ، والحاكم 2/ 58، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (250)

(2) انظر: مراعاة مقاصد الشريعة في المذهب الحنبلي ص 51

(3) انظر ص

(4) رواه البخاري (كتاب الفرائض-باب لا يرث المسلم الكافر)

(5) المغني 9/ 154.وقال:"ليس بموثوق به عنهم، فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت