فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 229

(أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُغْلِقَ أَبْوَابَنَا، وَنُطْفِئَ سُرُجَنَا، وَنُوكِئَ أَسْقِيَتنَا، وَنُغَطِّيَ آنِيَتَنَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَلَا سِقَاءً مُوكَأً، وَلا إِنَاءً مُغَطًّى، وَإِنَّ الْفَأْرَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ بِسِرَاجِهِمْ) .

فذكر: زَادَ أَبُو دَاوُدَ:(وَنَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ بِالشِّمَالِ، وَنَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَحْتَبِيَ أَحَدُنَا وَفَرْجُهُ مُفْضِيًا إِلَى السَّمَاءِ،

أَوْ نَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ) [1] .

فزاد هذه الأحكام والتوجيهات الوقائية حيث جاء النهي بالأكل بالشمال للتحريم لما جاء في السنة في وجوب الأكل باليمين عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أكل أحدُكم فليأكُل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه) ، وأيضًا في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يأكُل بشماله، فقال له: كُلْ بيَمينك، قال: لا أستطيع ُ، فقال: لا استطعت! فمَا رفعَها إلى فِيه بعدُ) . وفيه إشارة إلى أنه ينبغي

(1) أخرجه أبو عوانة مبتدأ كتاب الأشربة، من ذلك إباحة شرب النبيذ في جماعة ليوم، وليلة، وإباحة شرب الماء، وغيره في القدح، والسُّنَّة فيه، وإباحة السؤال بشرب الماء واللبن، والدليل على أنّ أفضل الشراب اللبن، باب: بيان الأخبار الموجبة تغطية الإناء، وإِيكاء السّقاء، وإطفاء المصابيح عند النوم، وغلق الأبواب، وإمساك الصبيان عند المساء، والدليل على أنّ تغطية الإناء، وإِيكاء السِّقاء، بالليل أوجب منه بالنهار (8156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت