فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 950

اختلاف تنوع [1] واختلاف تضاد.

واختلاف التنوع على وجوه: منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم [2] وقال: «كلاكما محسن» [3] .

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة [4] إلى غير ذلك مما قد [5] شرع [6] جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل.

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف؛ ما أوجب اقتتال طوائف منهم [7] على شفع الإقامة وإيثارها، ونحو ذلك، وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ؛ فتجد كثيرا منهم في قلبه من [8] الهوى لأحد [9] هذه الأنواع والإعراض عن الآخر [10] أو النهي عنه، ما دخل [11] به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) في (أط) بنوع. وفي (ج د) : نوع.

(2) في المطبوعة: حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف.

(3) سبقت الإشارة إلى الحديث، وهو في البخاري رقم (2410) من فتح الباري.

(4) (أب ط) : الجنائز.

(5) قد: سقطت من (ج د) .

(6) في (أ) : شرح.

(7) في المطبوعة زاد: كاختلافهم.

(8) من: سقطت من (أ) .

(9) في (ط) لأجل.

(10) في (د ج ط) : الأخرى.

(11) في (ط) : فأدخل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت