فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 950

فأما القسم الثاني: فلا ريب أنه لا يجوز [1] على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع [2] إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى.

وأما القسم الأول: فعلى ما قاله ابن أبي موسى:"يكره ولا يحرم"؛ لأنا قد أقررناه [3] على ذلك، وإعانته على سكنى هذه [4] الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة، لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار [5] بالجزية، فإنه جاز [6] لأجل المصلحة"."

وعلى ما قاله القاضي لا يجوز؛ لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية، من غير مصلحة تقابل [7] هذه المفسدة فلم يجز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام، فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية.

[ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم]

ومما يشبه ذلك: أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم، على روايتين، منع من [8] ذلك في إحداهما، قال:"لأنه لا زكاة على الذمي، وفيه إبطال العشر [9] وهذا ضرر على المسلمين"قال:"وكذلك لا يمكنون [10] "

(1) في (د) : يجوز.

(2) في المطبوعة زاد: الذمي عليه.

(3) في المطبوعة: قررناه.

(4) هذه: ساقطة من المطبوعة.

(5) في (أ) : إقرارهم.

(6) في (أ) جائز.

(7) في (ط) : مقابل.

(8) من: سقطت من (أ) .

(9) في (أ) : للعشر.

(10) في (أط) : لا يمكنوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت