[بيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهم]
فصل لما كان الكلام في المسألة الخاصة [1] قد يكون مندرجا [2] في قاعدة عامة؛ بدأنا بذكر بعض ما دل [3] من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر [4] بمخالفة الكفار، والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات [5] أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب، أو أمر استحباب.
ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا.
وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي [6] أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم [7] قد يكون لأن نفس [8] قصد موافقتهم، أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم، أو نفس مخالفتهم [9] مصلحة، بمعنى:
(1) في (ط) : الخاصية.
(2) في (ج د) : منه رجا. وأظنه تحريف لكلمة: مندرجا.
(3) في (ب) : ما دل خاص الكتاب، والسنة. . . إلخ، وفي (أ) : ما دل عليه الكتاب والسنة.
(4) في (ط) : الأثر.
(5) في (ج د) : والمطبوعة: الأنواع المخالفة.
(6) في (ج د) : وهو. وما أثبته أنسب للسياق قبلها، لكن هو: أنسب للسياق بعدها.
(7) في (ب) : أو مخالفتهم.
(8) في (أ) : لا نفس. ولعل نون (لأن) سقطت.
(9) كلمة نفس مخالفتهم: ساقطة من (أ) .