الكتاب.» [1] وهو مروي من طرق [2] فيها لين لكن يصدق [3] بعضها بعضا [4] .
وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر.
وأيضا عن عبد الله بن مسعود [5] رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه [6] ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية.
(1) مسند أحمد (4 / 362، 363) في مسند جرير بن عبد الله، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (2 / 474) ، الحديث رقم (7748) ، وقال: حديث صحيح.
(2) في (أط) : من طريق.
(3) في المطبوعة: يعضد.
(4) هذا بالنسبة للحديث بهذا اللفظ، أما أحاديث استحباب اللحد فهي صحيحة، فقد روى مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه:"ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم".
انظر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب: اللحد ونصب اللبن على الميت، حديث رقم (966) ، (2 / 665) .
(5) في (ب) : عن ابن مسعود.
(6) انظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، حديث رقم (1294) ، (3 / 163) من فتح الباري. وأطرافه في فتح الباري رقم (1297، 1298، 3519) في لفظ الأول منها:"لطم الخدود".
وانظر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود، حديث رقم (103) ، 1 / 99.