فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 950

[فصل في صوم أيام عيد الكفار]

فصل فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيها؛ لأجل أن المخالفة [1] تحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصلا.

فنذكر صوم يوم [2] السبت أولا:

وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي [3] عن أخته الصماء [4] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء [5]

(1) في (ب) : المخالفة المفردة تحصل.

(2) يوم: سقطت من (أ) .

(3) هو: عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني السلمي، له ولأبيه صحبة، مات بالشام سنة (88هـ) ، وعمره (94) ، وقيل: (100) سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال له:"يعيش هذا الغلام قرنًا". انظر: الإصابة (2 / 281 ـ 282) ، (ت4564) ، وتهذيب التهذيب (5 / 158، 159) ، (ت271) .

(4) هي: الصماء بنت بسر المازنية، لها ولأبويها صحبة، وقيل: اسمها بهية، أو نهيمة. انظر: الإصابة (4 / 351) ، (ت666) ؛ والاستيعاب بهامش الإصابة (4 / 352) ؛ وتهذيب التهذيب (12 / 431، 432) ، (ت2825) .

(5) في (ب) : لخاء، وهو تصحيف، واللحاء هو: القشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت