لا تحصل بحصول إعطاء [1] درهم فقط [2] .
، وأما القسم الثاني من [3] العموم فهو عموم الجميع [4] لأفراده كما يعم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] [5] كل مشرك.
والقسم [6] الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» [7] جميع أنواع القتل والمسلم [8] والكافر.
إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه [9] وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد، لكنه [10] مبني على مقدمة وهو [11] أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق، يعم المخالفة في عامة
(1) في المطبوعة: إعطائه الدرهم.
(2) فقط: ساقطة من (أط) .
(3) في المطبوعة: من أقسام العموم.
(4) في المطبوعة: عموم الجنس. ولعله أصح، لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة.
(5) سورة التوبة: من الآية 5.
(6) في (ب ج) : والثالث. وفي (أط) : والثالث: عموم الجنس. .
(7) هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه: انظر: فتح الباري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث رقم (111) ، (1 / 204) ، والأحاديث (3047، 6903، 6915) ، ورواه الترمذي وقال:"حديث علي حديث حسن صحيح". انظر: سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر، حديث رقم (1412) ، (4 / 24، 25) تحقيق إبراهيم عطوة. كما روي الحديث في سائر السنن والمسانيد.
(8) في المطبوعة: المسلم والكافر.
(9) في (ج د) : في كثير منه.
(10) في (أط) : لكن.
(11) في المطبوعة: وهي. وهي أقرب للسياق لكنها خلاف النسخ الأخرى.