فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 950

فاستقبلهما [1] هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما [2] فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما» رواه مسلم [3] .

فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.

ثم إن المخالفة كما سنبينه [4] تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه [5] .

ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في أصله [6] بل خولفوا [7] في وصفه [8] حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي [9] في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب - باب الطهارة - كان على اليهود [10] فيه أغلال [11] عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى

(1) في (ب) : فاستقبلتهما.

(2) في المطبوعة: في إثرهما.

(3) انظر: صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، حديث رقم (302) ، (1 / 246) .

(4) في المطبوعة: سنبينها.

(5) في (ب ج د) : في صفته.

(6) في المطبوعة: أصلها.

(7) في المطبوعة: خالفوا.

(8) في المطبوعة: وصفها.

(9) في المطبوعة: يتعدى.

(10) في (ب) : اليهودية.

(11) في (ط) : أغلاط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت