فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 950

عن معارض أو [1] نسخ؛ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة، ثم نسخ مع بقاء العلة، فلا بد من أن [2] يكون غيرها ترجح [3] عليها وقت الناسخ [4] أو ضعف تأثيرها أما أن تكون [5] في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول [6] الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته [7] في [8] مرضه [9] .

وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض [10] ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما [11] بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ [12] للصلاة قاعدا و [13] الصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول

(1) في المطبوعة: أو عن نسخ.

(2) في المطبوعة: فلا بد أن.

(3) في (ب) : يرجح.

(4) في المطبوعة: النسخ.

(5) أي العلة التي علل بها الحكم.

(6) في (ب) : النبي.

(7) في المطبوعة: بصلاته.

(8) في المطبوعة زاد: الذي توفى فيه.

(9) ممن عمل به من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وأبو هريرة وغيرهم.

انظر: شرح السنة للبغوي (3 / 422) في باب إذا صلى الإمام قاعدا.

(10) في المطبوعة: حديث مرض موته.

(11) في (ب) : لجواز.

(12) في (ب) : بالصلاة.

(13) في المطبوعة: وبين الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت