فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 950

ماجه والترمذي [1] وقال: بشر بن رافع [2] ليس بالقوي في الحديث [3] .

قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة [4] فعمدته حديث علي [5] وحديث عبادة هذا.

وإن كان القول بهما [6] ممكنا؛ لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره، أو [7] ناسخا لغيره وقد علل المخالفة ومن لا يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد والاعتضاد به على جنس المخالفة.

(1) انظر: سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، حديث رقم (1020) ، (3 / 340) .

(2) هو: بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط، النجراني، ضعفه أحمد والترمذي والنسائي وأبو حاتم، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. انظر: تهذيب التهذيب (1 / 448 - 450) ، (ت 823) .

(3) قال الترمذي:"هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث". سنن الترمذي (3 / 340) ، وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا، لكن يشهد له حديث علي الذي سيشير إليه المؤلف، وانظر الهامش رقم (5) هنا.

(4) في (ط) : للجنازة. والمقصود بقوله: للمارة، أي: للجنازة المارة.

(5) حديث علي رواه مسلم ولفظه:"عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا - يعني في الجنازة"، وفي لفظ:"قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قعد"وفي لفظ:"إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام، ثم قعد"صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، الحديث رقم (962) ، (2 / 661، 662) .

(6) في المطبوعة زاد: كليهما.

(7) في المطبوعة زاد: يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت