ابن [1] سلول: أوقد [2] تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال [3] عمر: ألا تقتل [4] يا نبي [5] الله هذا الخبيث - لعبد الله - [6] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان [7] يقتل أصحابه» [8] .
ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر [9] قال: «اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر [10] يا للمهاجرين ونادى الأنصاري: يا للأنصار فخرج رسول [11] الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال: لا بأس ولينصر [12] الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما
(1) في (أب) : ابن أبي سلول، وهو خطأ، ولعله من الناسخ.
(2) في (أ) : أو قد.
(3) في المطبوعة: فقال.
(4) في (أ) والمطبوعة: نقتل.
(5) في (ج د) والمطبوعة: يا رسول الله.
(6) في (ب) : يعني عبد الله.
(7) في المطبوعة: أنه يقتل.
(8) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. انظر: فتح الباري، حديث رقم (3518) ، (6 / 546) .
(9) في المطبوعة: رضي الله عنه.
(10) في (ب ج د ط) والمطبوعة: المهاجري، وما أثبته من (أ) أصح كما في مسلم.
(11) في (أب ط) : النبي.
(12) في المطبوعة: لينصر.