فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 950

ابن [1] سلول: أوقد [2] تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال [3] عمر: ألا تقتل [4] يا نبي [5] الله هذا الخبيث - لعبد الله - [6] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان [7] يقتل أصحابه» [8] .

ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر [9] قال: «اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر [10] يا للمهاجرين ونادى الأنصاري: يا للأنصار فخرج رسول [11] الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال: لا بأس ولينصر [12] الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما

(1) في (أب) : ابن أبي سلول، وهو خطأ، ولعله من الناسخ.

(2) في (أ) : أو قد.

(3) في المطبوعة: فقال.

(4) في (أ) والمطبوعة: نقتل.

(5) في (ج د) والمطبوعة: يا رسول الله.

(6) في (ب) : يعني عبد الله.

(7) في المطبوعة: أنه يقتل.

(8) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. انظر: فتح الباري، حديث رقم (3518) ، (6 / 546) .

(9) في المطبوعة: رضي الله عنه.

(10) في (ب ج د ط) والمطبوعة: المهاجري، وما أثبته من (أ) أصح كما في مسلم.

(11) في (أب ط) : النبي.

(12) في المطبوعة: لينصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت