ولا ابن ركانة [1] .
وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع [2] كقوله: «فرق [3] ما بين الحلال والحرام الدف والصوت» [4] فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة [5] حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة.
وهذا كما أن الفرق بين [6] الرجال والنساء لما [7] كان مطلوبا ظاهرا
(1) انظر: سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب العمائم على القلانس، حديث رقم (1784) ، (4 / 247) ، وقال في الحديث كما ذكر المؤلف إلا أن فيه زيادة"هذا حديث حسن غريب"وقال بعد أبي الحسن"العسقلاني" (4 / 248) كما أشرت آنفا.
(2) في (أ) زاد: بدون العمامة: وهو خلط من الناسخ فقد أسقطها في محلها (بعد سطرين) .
(3) في المطبوعة: فصل: وكذلك في الترمذي (3 / 398) .
(4) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، عن محمد بن حاطب الجمحي،، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم"فصل ما بين الحلال."إلخ الحديث، حديث رقم (1088) ، (3 / 398) وقال الترمذي:"حديث محمد بن حاطب حديث حسن"وقال:"وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ" (3 / 398) . كما أخرجه أحمد في المسند (3 / 418) ، (4 / 77) . وابن ماجه في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، حديث رقم (1896) ، (1 / 611) ؛ والنسائي في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف (2 / 6 / 127) بشرح السيوطي وحاشية السندي.
(5) بدون العمامة: ساقطة من (أ) ، وقد زادها قبل سطرين كما أشرت.
(6) في (ط) : من الرجال والنساء.
(7) لما: سقطت من (أ) .