فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 950

الركوع [1] وسجوده، وما بين السجدتين، قريبا من السواء". قال شعبة:"فذكرته لعمرو بن مرة [2] . فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا [3] .

وروى البخاري [4] هذا الحديث - ما خلا القيام والقعود - قريبا من السواء [5] . وذلك لأنه [6] لا شك أن القيام - قيام القراءة - وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام، ويتم بقية الأركان، صارت قريبا من السواء.

فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء: تارة قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان: قريبا، بالنسبة إلى الأمراء الذين [7] يطيلون القيام، ويخففون الركوع والسجود، حتى يعظم التفاوت.

(1) في المطبوعة: من ركوعه، وفي مسلم: كما أثبته.

(2) هو: عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي، أبو عبد الله، الكوفي، الأعمى، قال ابن حجر في التقريب:"ثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة وقيل: قبلها".

تقريب التهذيب (2 / 78) ، ترجمة رقم (677) ع.

(3) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، تابع حديث رقم (471) ، (1 / 343 - 344) .

(4) في (ط) : وروى الحارث، وهو تحريف من الناسخ.

(5) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب المكث بين السجدتين، حديث رقم (820) من فتح الباري، (2 / 300، 301) .

(6) لأنه: سقطت من (ط) .

(7) في (ب) : الأمر الذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت