رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر [1] ؛ والوشم [2] ؛ والنتف [3] ؛ وعن مكامعة [4] الرجل الرجل بغير شعار؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار؛ وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم؛ أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم؛ وعن النهبى [5] ؛ وركوب النمور [6] ؛ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان" [7] . وفي رواية عن أبي ريحانة قال:"بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ." [8] هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس. رواه عنه"
(1) الوشر: هو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. انظر: مختار الصحاح، مادة (وش ر) ، (ص 723) .
(2) الوشم: غرز الجلد بإبرة ونحوها وذر شيء عليها يصبغ الجلد.
انظر: مختار الصحاح، مادة (وش م) ، (ص 723) .
(3) المقصود بالنتف هنا: نتف المرأة الشعر من وجهها، أو نتف الرجل لحيته أو حاجبه، ونتف الشعر الأبيض، ونتف الشعر عند المصيبة، ونحو ذلك.
انظر: عون المعبود (11 / 97) .
(4) المكامعة: المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما.
انظر: مختار الصحاح، مادة (ك م ع) ، (ص 579) .
(5) في (ب) : النهي. وهو خطأ. والنهبى: من النهب وهو الغارة والسلب، كما تطلق على ما ينهب أيضا.
انظر: لسان العرب (1 / 773، 774) ، مادة (نهب) .
(6) أي: ركوب جلود النمور، قيل: لأنها من زي الأعاجم. انظر: عون المعبود (11 / 98) .
(7) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه (أي الحرير) ، حديث رقم (4049) ، (4 / 325، 326) ؛ وسنن النسائي، في كتاب الزينة، باب النتف، (8 / 143، 144) ؛ ومسند أحمد (4 / 134) .
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (2 / 701) ، الحديث رقم (9494) ، وقال:"حديث حسن"ولم أجده في سنن ابن ماجه.
(8) أخرجه النسائي بلفظ:"بلغنا"، كتاب الزينة، باب تحريم الوشر (8 / 149) .