فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 950

وعهوده في ذلك، وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة.

ومن جملة الشروط [1] .

* ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، وترك إظهارها [2] كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس، والنيران والأعياد، ونحو ذلك.

* ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم [3] كأصواتهم بكتابهم.

فاتفق عمر رضي الله عنه، والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم [4] ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور [5] على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها [6] .

* ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار [7] الذي شرعه الله تعالى.

ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم، ونحوها، بالموافقة، فيها [8] نوع من إكرامهم [9] فإنهم يفرحون بذلك، ويسرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل.

(1) أي: شروط الذمة، والتي أشار المؤلف إلى الأول منها (ص 365) .

(2) هذا هو الصنف الثاني من شروط الذمة.

(3) وهذا هو الصنف الثالث.

(4) في المطبوعة: بعده.

(5) في (ط) : في الأمر.

(6) في (ب) والمطبوعة: وأظهروها هم.

(7) هذا هو الصنف الرابع والأخير من أصناف شروط أهل الذمة.

(8) في المطبوعة: هو نوع.

(9) في (ط) : من كرامتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت