وعهوده في ذلك، وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة.
ومن جملة الشروط [1] .
* ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، وترك إظهارها [2] كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس، والنيران والأعياد، ونحو ذلك.
* ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم [3] كأصواتهم بكتابهم.
فاتفق عمر رضي الله عنه، والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم [4] ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور [5] على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها [6] .
* ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار [7] الذي شرعه الله تعالى.
ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم، ونحوها، بالموافقة، فيها [8] نوع من إكرامهم [9] فإنهم يفرحون بذلك، ويسرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل.
(1) أي: شروط الذمة، والتي أشار المؤلف إلى الأول منها (ص 365) .
(2) هذا هو الصنف الثاني من شروط الذمة.
(3) وهذا هو الصنف الثالث.
(4) في المطبوعة: بعده.
(5) في (ط) : في الأمر.
(6) في (ب) والمطبوعة: وأظهروها هم.
(7) هذا هو الصنف الرابع والأخير من أصناف شروط أهل الذمة.
(8) في المطبوعة: هو نوع.
(9) في (ط) : من كرامتهم.