فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 950

وكره تسمية الشهور بالعجمية [1] والأشخاص بالأسماء الفارسية، مثل: آذرماه. وقال للذي دعاه: زي المجوس، زي المجوس؟ ونفض يده في وجهه [2] وهذا كثير في نصوصه [3] لا يحصر.

وقال حرب الكرماني:"قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي؟ قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي [4] اليهود، فذكرت له السفر، وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا، وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه، إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع" [5] .

قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك: فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم، كما جاء في الحديث [6] ؛ لئلا يرى عورة نفسه.

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام [7] أحمد وغيره، منهم: القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والشيخ أبو محمد عبد القادر

(1) بالعجمية: ساقطة من (أط) .

(2) انظر: (ص 362) .

(3) أي نصوص الإمام أحمد.

(4) زي: سقطت من المطبوعة.

(5) انظر: المغني والشرح الكبير (1 / 624) في المغني. وانظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري (1 / 59) .

(6) جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم". المسند (2 / 472) ، كما أخرجه بلفظ آخر أيضا عن أبي هريرة (2 / 387، 458) .

(7) الإمام: سقطت من (ب ج د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت